باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة
[69] 1422 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَتْ : فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً ، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ : هَهْ هَهْ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي ، فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ . ( 10 ) باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : ( تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ) هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ عِنْدَنَا ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي بَسْطُ الِاخْتِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهِ ابِنْتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي فَسْخِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ : لَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ .
ج٩ / ص٥٥٠أَمَّا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَالْجُمْهُورِ قَالُوا : فَإِنْ زَوَّجَهَا لَمْ يَصِحَّ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ مِنَ السَّلَفِ : يَجُوزُ لِجَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَيَصِحُّ وَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ فَقَالَ : لَا خِيَارَ لَهَا . وَاتَّفَقَ الْجَمَاهِيرُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ الْأَجْنَبِيَّ لَا يُزَوِّجُهَا ، وَجَوَّزَ شُرَيْحٌ وَعُرْوَةُ وَحَمَّادٌ لَهُ تَزْوِيجَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا : وَيُسْتَحَبُّ أنْ لَا يُزَوِّجَ الْأَبُ وَالْجَدُّ الْبِكْرَ حَتَّى تَبْلُغَ ، وَيَسْتَأْذِنُهَا لِئَلَّا يُوقِعَهَا فِي أَسْرِ الزَّوْجِ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا بِالتَّأْخِيرِ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ ، فَيُسْتَحَبُّ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ مَأْمُورٌ بِمَصْلَحَةِ وَلَدِهِ فَلَا يُفَوِّتُهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا وَقْتُ زِفَافِ الصَّغِيرَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالدُّخُولُ بِهَا فَإِنِ اتَّفَقَ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ عَلَى شَيْءٍ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ عُمِلَ بِهِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ : تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دُونَ غَيْرِهَا . وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : حَدُّ ذَلِكَ أَنْ تُطِيقَ الْجِمَاعَ ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِهِنَّ ، وَلَا يُضْبَطُ بِسِنٍّ . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَحْدِيدٌ ، وَلَا الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَنْ أَطَاقَتْهُ قَبْلَ تِسْعٍ ، وَلَا الْإِذْنُ فِيهِ لِمَنْ لَمْ تُطِقْهُ وَقَدْ بَلَغَتْ تِسْعًا . قَالَ الدَّاوُدِيُّ : وَكَانَتْ قَدْ شَبَّتْ شَبَابًا حَسَنًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَأَمَّا قَوْلُهَا ج٩ / ص٥٥١فِي رِوَايَةٍ : ( تَزَوَّجَنِي وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ ) ، وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ ( بِنْتُ سِتٍّ ) فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ كَانَ لَهَا سِتٌّ وَكَسْرٌ فَفِي رِوَايَةٍ اقْتَصَرَتْ عَلَى السِّنِينَ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَدَّتِ السَّنَةَ الَّتِي دَخَّلَتْ فِيهَا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ هَذَا ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَمِعَهُ ، وَمِثْلُ هَذَا تَجُوزُ رِوَايَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَقْتَصِرْ مُسْلِمٌ عَلَيْهِ ، بَلْ ذَكَرَهُ مُتَابَعَةً لِغَيْرِهِ . قَوْلُهَا : ( فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً ) الْوَعَكُ أَلَمُ الْحُمَّى ، وَ ( وَفَى ) أَيْ كَمُلَ ، وَ ( جُمَيْمَةً ) تَصْغِيرُ ( جُمَّةٍ ) وَهِيَ : الشَّعْرُ النَّازِلُ إِلَى الْأُذُنَيْنِ وَنَحْوِهِمَا أَيْ صَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ بِالْمَرَضِ .
قَوْلُهَا : ( فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ ) ( أُمُّ رُومَانَ ) هِيَ أُمُّ عَائِشَةَ ، وَهِيَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمْهُورُ غَيْرَهُ . وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ ضَمَّ الرَّاءِ وَفَتْحَهَا ، وَرَجَّحَ الْفَتْحَ وَلَيْسَ هُوَ بِرَاجِحٍ . وَ ( الْأُرْجُوحَةُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ هِيَ خَشَبَةٌ يَلْعَبُ عَلَيْهَا الصِّبْيَانُ وَالْجَوَارِي الصِّغَارُ ، يَكُونُ وَسَطُهَا عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ، وَيَجْلِسُونَ عَلَى طَرَفِهَا وَيُحَرِّكُونَهَا فَيَرْتَفِعُ جَانِبٌ مِنْهَا وَيَنْزِلُ جَانِبٌ .
قَوْلُهَا : ( فَقُلْتُ : هَهْ هَهْ حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِي ) هُوَ بِفَتْحِ الْفَاءِ هَذِهِ كَلِمَةٌ يَقُولُهَا الْمَبْهُورُ حَتَّى يَتَرَاجَعَ إِلَى حَالِ سُكُونِهِ ، وَهِيَ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ الثَّانِيَةِ فَهِيَ هَاءُ السَّكْتِ . قَوْلُهَا : ( فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ ) ( النِّسْوَةُ ) بِكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ ، وَ ( الطَّائِرُ ) الْحَظُّ يُطْلَقُ عَلَى الْحَظِّ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَالْمُرَادُ هُنَا عَلَى أَفْضَلِ حَظٍّ وَبَرَكَةٍ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ " .
قَوْلُهَا : ( فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَنْظِيفِ الْعَرُوسِ وَتَزْيِينِهَا لِزَوْجِهَا ، وَاسْتِحْبَابُ اجْتِمَاعِ النِّسَاءِ لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِعْلَانَ النِّكَاحِ ، وَلِأَنَّهُن يُؤَانِسْنَهَا وَيُؤَدِّبْنَهَا وَيُعَلِّمْنَهَا آدَابَهَا حَالَ الزِّفَافِ وَحَالَ لِقَائِهَا الزَّوْجَ . قَوْلُهَا : ( فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى ، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ ) أَيْ لَمْ يَفْجَأْنِي وَيَأْتِنِي بَغْتَةً إِلَّا هَذَا . وَفِيهِ جَوَازُ الزِّفَافِ وَالدُّخُولِ بِالْعَرُوسِ نَهَارًا ، وَهُوَ جَائِزٌ لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي الدُّخُولِ نَهَارًا ، وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ بَابًا .