بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ
[24] ( 1477 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا . قَوْلُهَا : ( خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا ) . وَفِي رِوَايَةٍ ( فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ) .
وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا ) . وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : ( فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا ) .
فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ج١٠ / ص٦٤مَنْ خَيَّرَ زَوْجَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وَلَا يَقَعُ بِهِ فُرْقَةٌ . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَفْسَ التَّخْيِيرِ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ سَوَاءٌ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا أَمْ لَا ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَالنَّقَّاشُ عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ الْقَاضِي : لَا يَصِحُّ هَذَا عَنْ مَالِكٍ . ثُمَّ هُوَ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ مَرْدُودٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ ، وَلَعَلَّ الْقَائِلِينَ بِهِ لَمْ تَبْلُغْهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .