بَاب النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ
[83] - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ ابْنُ أبي خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ - وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ - وَالْإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ - . وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ ، وَالْمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ . قَالَ زَيْدٌ : قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَوْلُهُ : ( نَهَى وأَنْ يُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى يَشْقَهَ ، وَالْإشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( حَتَّى تُشْقِحَ ) بِالْحَاءِ هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَإِسْكَانِ الشِّينِ فِيهِمَا وَتَخْفِيفِ الْقَافِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَتَحَ الشِّينَ فِي ( تَشْقَهُ ) ، وَهُمَا جَائِزَانِ ( تَشْقَهُ وَتُشْقِحُ ) وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ ( تَشْقَهُ ) ، وَقَالَ : الْمَعْرُوفُ بِالْحَاءِ . وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُمَا ، وَقِيلَ : إِنَّ الْهَاءَ بَدَلٌ مِنَ الْحَاءِ ، كَمَا قَالُوا مَدْحَهُ وَمَدْهَهُ .
وَقَدْ فَسَّرَ الرَّاوِي ( الْإِشْقَاهَ وَالْإِشْقَاحَ ) بِالِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَارِ ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ حَقِيقَةُ الِاصْفِرَارِ وَالِاحْمِرَارِ بَلْ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ إِذَا تَغَيَّرَ يَسِيرًا إِلَى الْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الشَّقْحَةُ لَوْنٌ غَيْرُ خَالِصِ الْحُمْرَةِ أَوِ الصُّفْرَةِ بَلْ هُوَ تَغَيُّرٌ إِلَيْهِمَا فِي كُمُودَةٍ .