حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

بَاب الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

[ 20 ] 1653 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالَ يَحْيَى : ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَالَ عَمْرٌو : ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ . وَقَالَ عَمْرٌو : يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ . [ 21 ] - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ .

( 4 ) بَاب الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ وَفِي رِوَايَةٍ : " الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ " الْمُسْتَحْلِفُ بِكَسْرِ اللَّامِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلِفِ بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي ، فَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ وَروَى فَنَوَى غَيْرَ مَا نَوَى الْقَاضِي ، انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي وَلَا تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَدَلِيلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْإِجْمَاعُ . فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَروَى تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ ، وَلَا يَحْنَثُ ، سَوَاءٌ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ ، أَوْ حَلَّفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ غَيْرِ الْقَاضِي ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ إِلَّا إِذَا اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ ، فَتَكُونُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ، وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ .

أَمَّا إِذَا حَلَفَ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي فِي دَعْوَى ، فَالِاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى . وَاعْلَمْ أَنَّ التَّوْرِيَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْنَثُ بِهَا ، فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا حَيْثُ يُبْطِلُ بِهَا حَقُّ مُسْتَحِقٍّ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ . هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ ، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ، عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَتَفْصِيلًا ، فَقَالَ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَالِفَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ وَمِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ حَقٍّ بِيَمِينِهِ لَهُ نِيَّتُهُ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَأَمَّا إِذَا حَلَفَ لِغَيْرِهِ فِي حَقٍّ أَوْ وَثِيقَةٍ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِقَضَاءٍ عَلَيْهِ ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِظَاهِرِ يَمِينِهِ ، سَوَاءٌ حَلَفَ مُتَبَرِّعًا ج١١ / ص٢٨١بِالْيَمِينِ أَوْ بِاسْتِحْلَافٍ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَقِيلَ : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهُ ، وَقِيلَ : عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانَ مُسْتَحْلَفًا فَعَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْيَمِينِ فَعَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَسَحْنُونٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقِيلَ : تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ فِيمَا لَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ ، وَيَفْتَرِقُ التَّبَرُّعُ وَغَيْرُهُ فِيمَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ فَهُوَ فِيهِ آثِمٌ حَانِثٌ ، وَمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْعُذْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ مَالِكٍ : مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ فَلَهُ نِيَّتُهُ ، وَمَا كَانَ فِي حَقٍّ فَهُوَ عَلَى نِيَّةِ الْمَحْلُوفِ لَهُ .

قَالَ الْقَاضِي : وَلَا خِلَافَ فِي إِثْمِ الْحَالِفِ بِمَا يَقَعُ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ وَإِنْ وَرَّى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث