بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي
[ 39 ] 1683 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : استشار عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ . فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، قَالَ : فَشَهِدَ له مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلمَةَ .
قَوْلُهُ : ( اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ ) فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ ( مِلَاصٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَبِصَادٍ مُهْمَلَةٍ ، وَهُوَ جَنِينُ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ إِمْلَاصُ الْمَرْأَةِ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ ؛ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : يُقَالُ : أَمْلَصَتْ بِهِ ، وَأَزْلَقَتْ بِهِ ، وَأَمْهَلَتْ بِهِ ، وَأَخْطَأَتْ بِهِ ، كُلُّهُ بِمَعْنًى ، وَهُوَ إِذَا وَضَعَتْهُ قَبْلَ أَوَانِهِ ، وَكُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ فَقَدْ مَلِصَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ مَلَصًا بِفَتْحِهَا ، وَأَمْلَصَ أَيْضًا لُغَتَانِ ، وَأَمْلَصْتُهُ أَنَا ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ ، فَقَالَ : إِمْلَاصٌ بِالْهَمْزَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ . قَالَ الْقَاضِي : قَدْ جَاءَ مَلِصَ الشَّيْءُ إِذَا أَفْلَتَ ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْجَنِينُ صَحَّ مِلَاصٌ مِثْلَ لَزِمَ لِزَامًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ )
هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى ج١١ / ص٣٢٩مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : وَهِمَ وَكِيعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ هِشَامٍ . فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الْمِسْوَرَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ مَنْ خَالَفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ. هَذَا قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَفِي الْبُخَارِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ " أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَأَلَ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ " وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمِسْوَرِ ، وَعُرْوَةَ لِيَتَّصِلَ الْحَدِيثُ ، فَإِنَّ عُرْوَةَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
ج١١ / ص٣٣٠