بَاب حَدِّ الزِّنَى
[ 12 ] 1690 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . ، ، ج١١ / ص٣٣٧( 3 - 7 ) بَاب حَدِّ الزِّنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ " أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) فَإِشَارةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا هُوَ ذَلِكَ السَّبِيلُ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَقِيلَ : هِيَ مُحْكَمَةٌ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُفَسِّرٌ لَهَا ، وَقِيلَ : مَنْسُوخَةٌ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النُّورِ ، وَقِيلَ : إِنَّ آيَةَ النُّورِ فِي الْبِكْرَيْنِ ، وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي الثَّيِّبَيْنِ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ جَلْدِ الزَّانِي الْبِكْرِ مِائَةً ، وَرَجْمِ الْمُحْصَنِ وَهُوَ الثَّيِّبُ ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، إِلَّا مَا حَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ مِنِ الْخَوَارِجِ وَبَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ ، كَالنَّظَّامِ وَأَصْحَابِهِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِالرَّجْمِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي جَلْدِ الثَّيِّبِ مَعَ الرَّجْمِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَيُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ ، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَدَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ : الْوَاجِبُ الرَّجْمُ وَحْدَهُ ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، إِذَا كَانَ الزَّانِي شَيْخًا ثَيِّبًا ، فَإِنْ كَانَ شَابًّا ثَيِّبًا اقْتُصِرَ عَلَى الرَّجْمِ ، وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَصَرَ عَلَى رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قِصَّةُ ( مَاعِزٍ ) وَقِصَّةُ ( الْمَرْأَةِ الْغَامِدِيَّةِ ) وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالُوا : وَحَدِيثُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ مَنْسُوخٌ ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكْرِ ( وَنَفْيُ سَنَةٍ ) فَفِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجَمَاهِيرِ أَنَّهُ يَجِبُ نَفْيُهُ سَنَةً ج١١ / ص٣٣٨رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجِبُ النَّفْيُ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَا نَفْيَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالُوا : لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ ، وَفِي نَفْيِهَا تَضْيِيعٌ لَهَا وَتَعْرِيضٌ لَهَا لِلْفِتْنَةِ ، وَلِهَذَا نُهِيَتْ عَنِ الْمُسَافَرَةِ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ . وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ .
وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فَفِيهِمَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ : أَحَدُهَا : يُغَرَّبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَةً لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَبِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَابْنُ جَرِيرٍ . وَالثَّانِي : يُغَرَّبُ نِصْفَ سَنَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَهَذِهِ الْآيَةُ مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ جَوَازُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ ; لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ فَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِهِ أَوْلَى . وَالثَّالِثُ : لَا يُغَرَّبُ الْمَمْلُوكُ أَصْلًا ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ : " فَلْيَجْلِدْهَا " وَلَمْ يَذْكُرِ النَّفْيَ ، وَلِأَنَّ نَفْيَهُ يَضُرُّ سَيِّدَهُ ، مَعَ أَنَّهُ لَا جِنَايَةَ مِنْ سَيِّدِهِ ، وَأَجَابَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَنْ حَدِيثِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلنَّفْيِ ، وَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي وُجُوبِ النَّفْيِ ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهَا ، وَحَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مُوَافَقَتِهَا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ ) فَلَيْسَ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاطِ ، بَلْ حَدُّ الْبِكْرِ الْجَلْدُ وَالتَّغْرِيبُ ، سَوَاءٌ زَنَى بِبِكْرٍ أَمْ بِثَيِّبٍ ، وَحَدُّ الثَّيِّبِ الرَّجْمُ ، سَوَاءٌ زَنَى بِثَيِّبٍ أَمْ بِبِكْرٍ ، فَهُوَ شَبِيهٌ بِالتَّقْيِيدِ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْغَالِبِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِكْرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ لَمْ يُجَامِعْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ .
وَهُوَ حُرٌّ بَالِغٌ عَاقِلٌ ، سَوَاءٌ كَانَ جَامَعَ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَمْ لَا ، وَالْمُرَادُ بِالثَّيِّبِ مَنْ جَامَعَ فِي دَهْرِهِ مَرَّةً مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ حُرٌّ ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ هَذَا الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالرَّشِيدُ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ) فِي هَذَا الْكَلَامِ فَائِدَتَانِ : ج١١ / ص٣٣٩إِحْدَاهُمَا : بَيَانُ أَنَّ الْحَدِيثَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ فَيَزْدَادُ قُوَّةً .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ هُشَيْمًا مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى : وَعَنْ مَنْصُورٍ وَبَيَّنَ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مَنْصُورٍ ، وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا مَرَّاتٍ .