بَاب تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ
[11] ( 1983 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ح ، وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ السُّدِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا ، فَقَالَ : لَا . ج١٣ / ص١٣٣( 2 ) بَاب تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ قَوْلُهُ : ( إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ : لَا ) هَذَا دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ ، وَلَا تَطْهُرُ بِالتَّخْلِيلِ ، هَذَا إِذَا خَلَّلَهَا بِخُبْزٍ أَوْ بَصَلٍ أَوْ خَمِيرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْقي فِيهَا بَاقِيَةً عَلَى نَجَاسَتِهَا ، وَيَنْجُسُ مَا أُلْقِيَ فِيهَا ، وَلَا يَطْهُرُ هَذَا الْخَلُّ بَعْدَهُ أَبَدًا ، لَا بِغَسْلٍ وَلَا بِغَيْرِهِ . أَمَّا إِذَا نُقِلَتْ مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الظِّلِّ ، أَوْ مِنَ الظِّلِّ إِلَى الشَّمْسِ فَفِي طَهَارَتِهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُّهُمَا : تَطْهُرُ ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إِذَا خُلِّلَتْ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةُ : تَطْهُرُ ، وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : أَصَحُّهَا عَنْهُ : أَنَّ التَّخْلِيلَ حَرَامٌ ، فَلَوْ خَلَّلَهَا عَصَى وَطَهُرَتْ ، وَالثَّانِيَةُ : حَرَامٌ وَلَا تَطْهُرُ ، وَالثَّالِثَةُ : حَلَالٌ وَتَطْهُرُ .
وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا طَهُرَتْ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ سَحْنُونٍ الْمَالِكِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ ، فَإِنْ صَحَّ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .