حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

بَاب الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

[ 39 ] 2185 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ - ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ ، إِذَا حَسَدَ ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ . ج١٤ / ص٣٤١( 16 ) بَاب الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى قَوْلُهُ : ( إِنَّ جِبْرِيلَ رَقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، وَذَكَرَ الْأَحَادِيثَ بَعْدَهُ فِي الرُّقَى ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) فَقَدْ يُظَنُّ مُخَالِفًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَا مُخَالَفَةَ ، بَلِ الْمَدْحُ فِي تَرْكِ الرُّقَى الْمُرَادُ بِهَا الرُّقَى الَّتِي هِيَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ ، وَالرُّقَى الْمَجْهُولَةُ ، وَالَّتِي بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَمَا لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا ، فَهَذِهِ مَذْمُومَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَعْنَاهَا كُفْرٌ ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ ، أَوْ مَكْرُوهٌ . وَأَمَّا الرُّقَى بِآيَاتِ الْقُرْآنِ ، وَبِالْأَذْكَارِ الْمَعْرُوفَةِ ، فَلَا نَهْيَ فِيهِ ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ إِنَّ الْمَدْحَ فِي تَرْكِ الرُّقَى لِلْأَفْضَلِيَّةِ وَبَيَانِ التَّوَكُّلِ . وَالَّذِي فَعَلَ الرُّقَى ، وَأَذِنَ فِيهَا لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، مَعَ أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَحَكَاهُ عَمَّنْ حَكَاهُ . وَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ ، وَقَدْ نَقَلُوا بِالْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ الرُّقَى بِالْآيَاتِ ، وَأَذْكَارِ اللَّهِ تَعَالَى .

قَالَ الْمَازِرِيُّ : جَمِيعُ الرُّقَى جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ بِذِكْرِهِ ، وَمَنْهِيٌّ عَنْهَا إِذَا كَانَتْ بِاللُّغَةِ الْعَجَمِيَّةِ ، أَوْ بِمَا لَا يُدْرَى مَعْنَاهُ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كُفْرٌ . قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِي رُقْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَجَوَّزَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَرِهَهَا مَالِكٌ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ مِمَّا بَدَّلُوهُ . وَمَنْ جَوَّزَهَا قَالَ : الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَمْ يُبَدِّلُوا الرُّقَى ، فَإِنَّهُمْ لَهُمْ غَرَضٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِمَّا بَدَّلُوهُ .

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ ) . وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى ) فَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدِهَا كَانَ نَهَى أَوَّلًا ، ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ ، وَأَذِنَ فِيهَا ، وَفَعَلَهَا ، وَاسْتَقَرَّ الشَّرْعُ عَلَى الْإِذْنِ . وَالثَّانِي : أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الرُّقَى الْمَجْهُولَةِ كَمَا سَبَقَ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّ النَّهْيَ لِقَوْمٍ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَنْفَعَتَهَا وَتَأْثِيرَهَا بِطَبْعِهَا كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ . أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : ( لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ ) فَقَالَ الْعُلَمَاءُ : لَمْ يُرِدْ بِهِ حَصْرَ الرُّقْيَةِ الْجَائِزَةِ فِيهِمَا ، وَمَنْعَهَا فِيمَا عَدَاهُمَا ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ لَا رُقْيَةَ أَحَقُّ وَأَوْلَى مَنْ رُقْيَةِ الْعَيْنِ وَالْحُمَّةِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ فِيهِمَا . قَالَ الْقَاضِي : وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ : سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ ، فَأَضَافَهَا إِلَى الشَّيْطَانِ .

قَالَ : وَالنَّشْرَةُ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ التَّعْزِيمِ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَنْشُرُ عَنْ صَاحِبِهَا ، أَيْ تُخَلِّي عَنْهُ . وَقَالَ الْحَسَنُ : هِيَ مِنَ السَّحَرِ . قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا أَشْيَاءُ خَارِجَةٌ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَذْكَارِهِ ، وَعَنِ الْمُدَاوَاةِ الْمَعْرُوفَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ الْمُبَاحِ .

وَقَدِ اخْتَارَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ هَذَا ، فَكَرِهَ حَلَّ الْمَعْقُودِ عَنِ امْرَأَتِهِ . وَقَدْ حَكَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِهِ طِبٌّ أَيْ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ ، أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَيُخَلَّى عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الصَّلَاحَ ، فَلَمْ يَنْهَ عَمَّا يَنْفَعُ . وَمِمَّنْ أَجَازَ النَّشْرَةَ الطَّبَرِيُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .

قَالَ كَثِيرُونَ أَوِ الْأَكْثَرُونَ : يَجُوزُ الِاسْتِرْقَاءُ لِلصَّحِيحِ لِمَا يَخَافُ أَنْ يَغْشَاهُ مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ ، وَالْهَوَامِّ . وَدَلِيلُهُ أَحَادِيثُ ، وَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ ( كَانَ ج١٤ / ص٣٤٢النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ تَفَلَ فِي كَفِّهِ ، وَيَقْرَأُ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَالْمُعَوِذِّتَيْنِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَهُ مِنْ جَسَدِهِ ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث