بَاب اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ
[ 126 ] 2231 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ . ( 36 ) بَاب اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ قَوْلُهُ : ( كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ ) هَذَا مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ : ( وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ ) وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ ( لَا عَدْوَى ) وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِحَدِيثِ ( لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ) قَالَ الْقَاضِي : قَدِ اخْتَلَفَ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْمَجْذُومِ ، فَثَبَتَ عَنْهُ الْحَدِيثَانِ الْمَذْكُورَانِ ، وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ج١٤ / ص٣٩٠صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مَعَ الْمَجْذُومِ ، وَقَالَ لَهُ : كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَوْلًى مَجْذُومٌ فَكَانَ يَأْكُلُ فِي صِحَافِي ، وَيَشْرَبُ فِي أَقْدَاحِي ، وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِي . قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ إِلَى الْأَكْلِ مَعَهُ ، وَرَأَوْا أَنَّ الْأَمْرَ بِاجْتِنَابِهِ مَنْسُوخٌ . وَالصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا نَسْخَ ، بَلْ يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ، وَحَمْلُ الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِهِ وَالْفِرَارِ مِنْهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالِاحْتِيَاطِ لَا لِلْوُجُوبِ ، وَأَمَّا الْأَكْلُ مَعَهُ فَفَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الْقَاضِي : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا وَجَدَتْ زَوْجَهَا مَجْذُومًا ، أَوْ حَدَثَ بِهِ جُذَامٌ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّ أَمَتَهُ هَلْ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنَ اسْتِمْتَاعِهِ إِذَا أَرَادَهَا ؟ قَالَ الْقَاضِي : قَالُوا : وَيُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالِاخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ .
قَالَ : وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُمْ إِذَا كَثُرُوا هَلْ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَوْضِعًا مُنْفَرِدًا خَارِجًا عَنِ النَّاسِ ، وَلَا يُمْنَعُوا مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَنَافِعِهِمْ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ ، أَمْ لَا يَلْزَمُهُمُ التَّنَحِّي ؟ قَالَ : وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْقَلِيلِ مِنْهُمْ فِي أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ . قَالَ : وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّاسِ ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ غَيْرِهَا . قَالَ : وَلَوِ اسْتَضَرَّ أَهْلُ قَرْيَةِ فِيهِمْ جَذْمَى بِمُخَالَطَتِهِمْ فِي الْمَاءِ فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى اسْتِنْبَاطِ مَاءٍ بِلَا ضَرَرٍ أُمِرُوا بِهِ ، وَإِلَّا اسْتَنْبَطَهُ لَهُمُ الْآخَرُونَ ، أَوْ أَقَامُوا مَنْ يَسْتَقِي لَهُمْ ، وَإِلَّا فَلَا يُمْنَعُونَ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .