بَاب حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ
[ 13 ] ( 2249 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي . [ 14 ] - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَايَ ، وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ رَبِّي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح .
وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي حَدِيثِهِمَا : وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ : فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [ 15 ] - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : اسْقِ رَبَّكَ ، أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَضِّئْ رَبَّكَ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : رَبِّي ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي مَوْلَايَ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي أَمَتِي ، وَلْيَقُلْ فَتَايَ فَتَاتِي غُلَامِي . ج١٥ / ص٤٠٨( 3 ) بَاب حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : سَيِّدِي ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ ؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ ) وَفِي رِوَايَةٍ ( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اسْقِ رَبَّكَ ، أَوْ أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَضِّئْ رَبَّكَ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : رَبِّي ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْلَايَ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي ، أَمَتِي ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ ، فَتَاتِي ، غُلَامِي ) قَالَ الْعُلَمَاءُ : مَقْصُودُ الْأَحَادِيثِ شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا نَهْيُ الْمَمْلُوكِ أَنْ يُقَوَّلَ لِسَيِّدِهِ : رَبِّي ؛ لِأَنَّ الرُّبُوبِيَّةَ إِنَّمَا حَقِيقَتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّ الرَّبَّ هُوَ الْمَالِكُ أَوِ الْقَائِمُ بِالشَّيْءِ ، وَلَا تُوجَدُ حَقِيقَةُ هَذَا إِلَّا فِي اللَّهِ تَعَالَى .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : " أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا أَوْ رَبَّهَا " فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِي لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَأَنَّ النَّهْيَ فِي الْأَوَّلِ لِلْأَدَبِ ، وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، لَا لِلتَّحْرِيمِ . وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَاتِّخَاذِهَا عَادَةً شَائِعَةً ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ إِطْلَاقِهَا فِي نَادِرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ . وَاخْتَارَ الْقَاضِي هَذَا الْجَوَابَ .
وَلَا نَهْيَ فِي قَوْلِ الْمَمْلُوكِ : سَيِّدِي لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لِيَقُلْ سَيِّدِي " لِأَنَّ لَفْظَةَ السَّيِّدِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِاللَّهِ تَعَالَى اخْتِصَاصَ الرَّبِّ ، وَلَا مُسْتَعْمَلَةٍ فِيهِ كَاسْتِعْمَالِهَا . حَتَّى نَقَلَ الْقَاضِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ الدُّعَاءَ بِسَيِّدِي ، وَلَمْ يَأْتِ تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى بِالسَّيِّدِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلَا فِي حَدِيثٍ مُتَوَاتِرٍ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ " و" قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ " ج١٥ / ص٤٠٩يَعْنِي سَعْدَ بْنَ مَعَاذٍ .
وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ " اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ " يَعْنِي سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ . فَلَيْسَ فِي قَوْلِ الْعَبْدِ : سَيِّدِي إِشْكَالٌ وَلَا لُبْسٌ ، لِأَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ غَيْرُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ، وَلَا بَأْسَ أَيْضًا بِقَوْلِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ : مَوْلَايَ ، فَإِنَّ الْمَوْلَى وَقَعَ عَلَى سِتَّةَ عَشَرَ مَعْنًى سَبَقَ بَيَانُهَا ، مِنْهَا النَّاصِرُ وَالْمَالِكُ . قَالَ الْقَاضِي : وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ " وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ .
فَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي ذِكْرِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا عَنْهُ آخَرُونَ ، وَحَذْفُهَا أَصَحُّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الثَّانِي : يُكْرَهُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَقُولَ لِمَمْلُوكِهِ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، بَلْ يَقُولُ ، غُلَامِي وَجَارِيَتِي ، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَلِأَنَّ فِيهَا تَعْظِيمًا بِمَا لَا يَلِيقُ بِالْمَخْلُوقِ اسْتِعْمَالُهُ لِنَفْسِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : " كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ " فَنَهَى عَنِ التَّطَاوُلِ فِي اللَّفْظِ كَمَا نَهَى عَنِ التَّطَاوُلِ فِي الْأَفْعَالِ وَفِي إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَغَيْرِهِ .
وَأَمَّا غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي فَلَيْسَتْ دَالَّةً عَلَى الْمِلْكِ كَدَلَالَةِ عَبْدِي ، مَعَ أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلِاخْتِصَاصِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ " وَقَالَ لِفِتْيَتِهِ " قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْجَارِيَةَ فِي الْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ فَمَشْهُورٌ وَمَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهْيِ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى جِهَةِ التَّعَاظُمِ وَالِارْتِفَاعِ لَا لِلْوَصْفِ وَالتَّعْرِيفِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .