بَاب النَّهْيِ عَنْ الشَّحْنَاءِ
[35] 2565 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِإثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ : إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ : إِلَّا الْمُهْتَجِرَيْنِ .
ج١٦ / ص٩٥( 11 ) بَاب النَّهْيِ عَنْ الشَّحْنَاءِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِإثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . الْحَدِيثَ ) . قَالَ الْقَاضِي : قَالَ الْبَاجِيُّ : مَعْنَى ( فَتْحِهَا ) كَثْرَةُ الصَّفْحِ وَالْغُفْرَانِ وَرَفْعُ الْمَنَازِلِ ، وَإِعْطَاءُ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ فَتْحَ أَبْوَابِهَا عَلَامَةٌ لِذَلِكَ .