بَاب الْحَضِّ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْفَرَحِ بِهَا
[6] 2746 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَجَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ جَعْفَرٌ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ إِيَادٍ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا ، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ . قُلْنَا : شَدِيدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا وَاللَّهِ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ . قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَرَّت بِجِذْلِ شَجَرَةٍ ) هُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهُوَ أَصْلُ الشَّجَرَةِ الْقَائِمِ .
قَوْلُهُ : ( قُلْنَا شَدِيدًا ) أَيْ : نَرَاهُ فَرَحًا شَدِيدًا ، أَوْ يَفْرَحُ فَرَحًا شَدِيدًا . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَجَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ ) هَكَذَا صَوَابُهُ : ( ابْنُ حُمَيْدٍ ) ، وَقَدْ صُحِّفَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَعْفَرٍ هَذَا غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .