بَاب فِي الِاسْتِنْثَارِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قال : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ . ( قَالَ فِيهِ ) : أَيْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ( فَمَضْمِضْ ) : أَمْرٌ مِنَ الْمَضْمَضَةِ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ الْأَمْرُ بِالْمَضْمَضَةِ ، وَهَذَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وابن المنذر وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَحَمَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وُجُوبِ الْمَضْمَضَةِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَعْلَامِ .
وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَاجِبٌ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَالْمَضْمَضَةَ سُنَّةٌ فِيهِمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .