بَاب فِي الْإِكْسَالِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّارُ الرَّازِيُّ ، قال : ثنا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قال : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ . ( أَنَّ الْفُتْيَا ) : بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ التَّاءِ مَقْصُورًا وَبِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ فُتْوَى بِالضَّمِّ مَقْصُورًا وَيُفْتَحُ : مَا أَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ وَالْمُفْتِي . يُقَالُ : أَفْتَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ : أَيْ أَجَابَهُ ( يُفْتُونَ ) : بِهَا عَلَى عِلْمِهِمْ ، وَلِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عَلَى نُسَخِهِ وَكَانُوا هُمْ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَأَبُو أَيُّوبَ يُفْتُونَ بِذَلِكَ كَمَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ( أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ ) : هَذَهِ الْجُمْلَةُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ ( كَانَتْ ) تِلْكَ الْفَتْوَى . فَقَوْلُهُ الْفُتْيَا إِلَى أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ اسْمُ أَنَّ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَانَتْ رُخْصَةً إِلَى آخِرِهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .