بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ ، وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلَاةُ خَمْسًا ، وَالْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ مَرَّةً ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنْ الثَّوْبِ مَرَّةً ( يَسْأَلُ ) : رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيفَ ( حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا ) : قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ : الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ ، وَالْمَشْهُورُ أَحَادِيثُ الْمِعْرَاجِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا هُوَ ذِكْرُ الصَّلَوَاتِ فَقَطْ . انْتَهَى . وَأَوْرَدَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا فِي كِتَابِهِ : كَشْفِ الْغُمَّةِ عَنْ جَمِيعِ الْأُمَّةِ ، بِلَفْظِ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ، حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا ، وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً ، وَغَسْلُ الْبَوْلِ مَرَّةً ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ : وَغَسْلُ الثَّوْبِ مَرَّةً هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَتَثْلِيثُ الْغُسْلِ مَنْدُوبٌ .
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ التَّثْلِيثُ فِي نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَرْئِيَّةٍ وَاجِبٌ . قَالَ الْفَقِيهُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ مِنْ أَجَلِّ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ : وَالنَّجَاسَةُ ضَرْبَانِ مَرْئِيَّةٌ وَغَيْرُ مَرْئِيَّةٍ ؛ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرْئِيًّا ، فَطَهَارَتُهَا بِزَوَالِ عَيْنِهَا ، وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيٍّ فَطَهَارَتُهُ أَنْ يُغْسَلَ ، حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ ؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلِاسْتِخْرَاجِ . وَإِنَّمَا قَدَّرُوا بِالثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الظَّنِّ يَحْصُلُ عِنْدَهُ ، وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا .
انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمٍ وَيُقَالُ : ابْنُ عِصْمَةَ نَصِيبِيٌّ ، وَيُقَالُ : كُوفِيٌّ ، كُنْيَتُهُ أَبُو عِلْوَانَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْيَمَامِيُّ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ .