بَاب الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا ، وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ ، وَالْأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ ( كَانَتْ إِحْدَانَا ) : أَيْ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( تَعْنِي ) : أَيْ عَائِشَةُ بِقَوْلِهَا هَكَذَا ( بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا ) : وَهَذَا تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ ( وَأَخَذَتْ ) : أَيْ إِحْدَانَا الْمَاءَ ( بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا ) : أَيِ الْيَدَ الْمُمْتَلِئَةَ مِنَ الْمَاءِ ( عَلَى هَذَا الشِّقِّ ) : الْأَيْمَنِ مِنَ الرَّأْسِ ( وَالْأُخْرَى ) : أَيِ الْيَدَ الْأُخْرَى ( عَلَى الشِّقِّ الْآخَرِ ) : وَهُوَ الْأَيْسَرُ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْقُضْنَ ضَفَائِرَ رُءُوسِهِنَّ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ .