بَاب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ
بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قال : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ . بَابٌ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ بِالْجِمَاعِ فِي فَرْجِهَا مَا حُكْمُهُ . ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ) يَكُونُ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِإِثْمِهِ ( هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ : دِينَار ، أو نِصْفَ دِينَارٍ ) أَيْ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِلَفْظِ : دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ بِحَرْفِ أَوْ عَلَى التَّخْيِيرِ هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا التَّفْصِيلُ أَوِ الِاقْتِصَارُ عَلَى نِصْفِ دِينَارٍ ، فَلَيْسَتْ مِثْلَهَا فِي الصِّحَّةِ : ( وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ ) ، بَلْ رَوَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .