عون المعبود شرح سنن أبي داود
بَاب فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، أَنَا سُفْيَانُ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . ( وَزَادَ ) مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ أَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا ، لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَامِ .