بَاب الْمَجْدُورِ يَتَيَمَّمُ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ ؟ ( أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ بَلَغَهُ ) : الضَّمِيرُ فِي أَنَّهُ لِلشَّأْنِ أَوْ يَرْجِعُ إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي بَلَغَهُ رَاجِعٌ إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ ، وَفَاعِلُ بَلَغَ الْحَدِيثُ أَوْ قَوْلُهُ : إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ( فَأُمِرَ ) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ( أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ) : أَيْ لِمَ لَمْ يَسْأَلُوا حِينَ لَمْ يَعْلَمُوا لِأَنَّ شِفَاءَ الْجَهْلِ السُّؤَالُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ مُنْقَطِعًا وَأَخْرَجَهُ مَوْصُولًا ، وَفِي طَرِيقِ ابْنِ مَاجَهْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ أَبِي الْعِشْرِينَ الدِّمَشْقِيُّ ثُمَّ الْبَيْرُوتِيُّ كَاتِبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : يُغْرِبُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ بِغَيْرِ حَدِيثٍ لَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ ، وَهُوَ مِمَّنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ .
انْتَهَى .