بَاب فِي الْغُسْلِ للْجُمُعَةِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ ، نَا الْمُفَضَّلُ ، يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ . ( رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ) الرَّوَاحُ ضِدُّ الصَّبَاحِ ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْوَقْتِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى اللَّيْلِ ، كَذَا ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ ، لَكِنْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : رَاحَ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ بِمَعْنَى ذَهَبَ ، قَالَ : وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوَهُ ( وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ ) الْغُسْلُ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ خَبَرُهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ ، فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا بَالِغِينَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَسَنٌ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ( إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ ) وَأَمَّا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا لِأَنَّ طُلُوعَ الْفَجْرِ أَوَّلُ الْيَوْمِ شَرْعًا ، فَمَنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا يُجْزِئُ عَنِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ اغْتَسَلَ قَبْلَ مَجِيءِ الْوَقْتِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَكْثَرُ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : يُجْزِئُ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُجَاهِدٍ وَمَكْحُولٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : أَرْجُو أَنْ يَجْزِيَهُ . وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ ، وَعَنْ أَحْمَدَ : لَا يَجْزِيهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ حَتَّى يَنْوِيَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ . وَذَكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجَنَابَةِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ .
قَالَهُ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِي .