بَاب الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ يَقُولُ : احْلِقْ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ : أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ . ( أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ) لَيْسَ الْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَلْزَمَ لَهُ حَلْقُ الرَّأْسِ كَمَا يَلْزَمُ عليه الْغُسْلُ ، بَلْ إِضَافَةُ الشَّعْرِ إِلَى الْكُفْرِ يَدُلُّ عَلَى حَلْقِ الشَّعْرِ الَّذِي هُوَ لِلْكُفَّارِ عَلَامَةٌ لِكُفْرِهَا وَهِيَ مُخْتَلِفَةُ الْهَيْئَةِ فِي الْبِلَادِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَكَفَرَةُ الْهِنْدِ وَمِصْرَ لَهُمْ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الرَّأْسِ شُعُورٌ طَوِيلَةٌ لَا يَتَعَرَّضُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَلْقِ أَوِ الْجَزِّ أَبَدًا ، وَإِذَا يُرِيدُونَ حَلْقَ الرَّأْسِ يَحْلِقُونَ كُلَّهَا إِلَّا ذَلِكَ الْمِقْدَارَ وَهُوَ عَلَى الظَّاهِرِ عَلَامَةٌ مُمَيِّزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَدِّ عُثَيْمٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَحْلِقَا شَعْرِهِمَا الَّذِي كَانَ عَلَى رَأَسَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( قَالَ ) أَيْ وَالِدُ عُثَيْمٍ ( وَأَخْبَرَنِي آخَرُ ) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ جَدِّ عُثَيْمٍ ( أَلْقِ ) أَيِ احْلِقْ ( وَاخْتَتِنْ ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاخْتِتَانَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ عَلَامَةٌ لِلْإِسْلَامِ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : كُلَيْبٌ وَالِدُ عُثَيْمٍ بَصْرِيٌّ رَوَى عَنْ أَبِيهِ مُرْسِلٌ . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ . وَفِيهِ أَيْضًا رِوَايَةُ مَجْهُولٍ ، وَعُثَيْمٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ وَيَاءُ آخِرِ الْحُرُوفِ سَاكِنَةٌ وَمِيمٌ انْتَهَى .