بَاب الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ . ( الدَّمُ ) مِنَ الْحَيْضِ وَهُوَ فَاعِلٌ لِيُصِيبُ . ( تَغْسِلُهُ ) ذَلِكَ الثَّوْبَ وَتُصَلِّي فِيهِ ( أَثَرُهُ ) أَيْ أَثَرُ الدَّمِ ( فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارِمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ : إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ جَمِيعًا : أَيْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَاتٍ ( لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا ) لِعَدَمِ تَلَوُّثِ ثَوْبِي بِالدَّمِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ غَسْلِ ثَوْبِهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ زَمَنَ الْحَيْضِ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِفْ عَلَى فِعْلِهَا هُوَ بَعِيدٌ جِدًّا .