بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْحَسَنِ ، يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ قَالَتْ : تَغْسِلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ ، قَالَتْ : وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا 131 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ . ( الدَّمُ ) مِنَ الْحَيْضِ وَهُوَ فَاعِلٌ لِيُصِيبُ . ( تَغْسِلُهُ ) ذَلِكَ الثَّوْبَ وَتُصَلِّي فِيهِ ( أَثَرُهُ ) أَيْ أَثَرُ الدَّمِ ( فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارِمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ : إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلَمْ يَذْهَبْ فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ جَمِيعًا : أَيْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَاتٍ ( لَا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا ) لِعَدَمِ تَلَوُّثِ ثَوْبِي بِالدَّمِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ غَسْلِ ثَوْبِهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ زَمَنَ الْحَيْضِ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِفْ عَلَى فِعْلِهَا هُوَ بَعِيدٌ جِدًّا .
المصدر: عون المعبود شرح سنن أبي داود
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-36/h/360803
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة