بَاب الْمَرْأَةُ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قال : ثَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ، ثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ : حُكِّيهِ بِضِلْعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ( أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ : ابْنِ حَرْثَانَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ امْرَأَةً عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ ( حُكِّيهِ ) أَمْرٌ لِلْمُؤَنَّثِ الْمُخَاطَبِ مِنْ بَابِ قَتَلَ يُقَالُ : حَكَكْتُ الشَّيْءَ حَكًّا قَشَّرْتُهُ ( بِضِلْعٍ ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ، وَأَمَّا اللَّامُ فَتُفْتَحُ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَتُسَكَّنُ فِي لُغَةِ تَمِيمٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : أَيْ بِعُودٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ ضِلْعُ الْحَيَوَانِ فَسُمِّيَ بِهِ الْعُودُ الَّذِي يُشْبِهُهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : وَإِنَّمَا أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِعَ الْمُتَجَسِّدُ مِنْهُ اللَّاصِقُ بِالثَّوْبِ ثُمَّ تُتْبِعُهُ الْمَاءَ لِيُزِيلَ الْأَثَرَ .
انْتَهَى ( وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) زِيَادَةُ السِّدْرِ لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيفِ وَإِلَّا فَالْمَاءُ يَكْفِي . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .