بَاب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
بَابٌ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ أَيْ فِي الْأَمْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ الصَّلَاةُ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ أَيْ جَوَازُ ذَلِكَ . ( صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمِرْطُ : هُوَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ إِزَارًا وَيَكُونُ رِدَاءً ، وَقَدْ يُتَّخَذُ مِنْ صُوفٍ وَيُتَّخَذُ مِنْ خَزٍّ وَغَيْرِهِ .
انْتَهَى . ( وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ ) أَيْ مِنَ الْمِرْطِ ( وَهِيَ حَائِضٌ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ ) أَيِ الْمِرْطُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ : وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ .