بَاب فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْن أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ . ( فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ ) تَشْرِيفًا لِلْقِبْلَةِ ( وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ) تَشْرِيفًا لِلْيَمِينِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ : وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَا يَتْفُلُ عَنْ يَمِينِهِ . وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا .
( وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ ) ؛ أَيْ جَانِبِ ( إِنْ كَانَ ) ؛ أَيِ الْيَسَارُ ( فَارِغًا ) ؛ أَيْ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْبَزْقِ فِيهِ ( ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ ) ؛ أَيْ يَمْسَحُ وَيُدَلِّكُ الْبُزَاقَ . وَقَالَ الْعَيْنِيُّ : أَيْ لِيَدْفِنْهُ إِذَا بَزَقَهُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، وَإِنَّ لَفْظَ الْقَوْلَ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي مَعَانٍ كَثِيرَةٍ ، انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ طَارِقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .