بَاب مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنْ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنَى قَالَا : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قال أبو داود : قَالَ زُهَيْرٌ : ثنا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ . ( فَلَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : حَنَيْتُ ظَهْرِي ، وَحَنَيْتُ الْعُودَ عَطَفْتُهُ وَحَنَوْتُ لُغَةٌ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ : لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ أَيْ لَمْ يَثْنِهِ لِلرُّكُوعِ ، يُقَالُ : حَنَى يَحْنِي وَيَحْنُو .
انْتَهَى . وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : حَنَا ظَهْرَهُ يَحْنُو وَيَحْنِي ثَنَاهُ . انْتَهَى .
وَالْمَعْنَى أَيْ لَمْ يَعْوِجْ ظَهْرَهُ ، وَهُوَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَضَرَبَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ( يَضَعُ ) أَيْ ظَهْرَهُ أَوْ جَبْهَتَهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .