بَاب الصَّلَاةِ فِي النَّعْلِ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيد ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائكم نِعَالكُمْ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَلَّام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ : أَذًى وَقَالَ : . إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا ، أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا . ( إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ) أَيْ نَزَعَهُمَا مِنْ رِجْلَيْهِ ( عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ) بِالنَّصْبِ ( أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ نَجَاسَةً ( فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي .
قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ : الْأَذَى فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمُسْتَقْذَرُ طَاهِرًا كَانَ أَوْ نَجِسًا قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ ، وَعَلَى أَنَّ مَسْحَ النَّعْلِ مِنَ النَّجَاسَةِ مُطَهِّرٌ لَهُ مِنَ الْقَذَرِ وَالْأَذَى ، وَالظَّاهِرُ فِيهِمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ النَّجَاسَةُ ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ النَّجَاسَةُ رَطْبَةً أَوْ جَافَّةً ، وَيَدُلُّ لَهُ سَبَبُ الْحَدِيثِ انْتَهَى . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَإِنَّ صَلَاتَهُ مُجْزِيَةٌ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . وَفِيهِ أَنَّ الِائتِسَاءَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَفْعَالِهِ وَاجِبٌ كَهُوَ فِي أَقْوَالِهِ ، وَهُوَ أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ ، وَفِيهِ مِنَ الْأَدَبِ أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ وَخَلَعَ نَعْلَهُ وَضَعَهَا عَنْ يَسَارِهِ ، وَإِذَا كَانَ مَعَ غَيْرِهِ فِي الصَّفِّ وَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ نَاسٌ فَإِنَّهُ يَضَعُهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَفِيهِ أَنَّ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ .