حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ ؟ قَالَ : الْأَعْرَافُ وَالْآخْرَ الْأَنْعَامُ . وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالْأَعْرَافُ . ( عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ) كَانَ مَرْوَانُ حِينَئِذٍ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ( بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ) اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْمُفَصَّلِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ آخِرُ الْقُرْآنِ ، هَلْ هُوَ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ أَوِ الْجَاثِيَةِ أَوِ الْقِتَالِ أَوِ الْفَتْحِ أَوِ الْحُجُرَاتِ أَوْ ق أَوِ الصَّفِّ أَوْ تَبَارَكَ أَوْ سَبِّحْ أَوْ وَالضُّحَى إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ؟ ، أَقْوَالٌ أَكْثَرُهَا مُسْتَغْرَبٌ ، وَالرَّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ مِنَ الْحُجُرَاتِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ .

وَسُمِّيَ مُفَصَّلًا لِكَثْرَةِ الْفَصْلِ بَيْنَ سُوَرَهِ بِالْبَسْمَلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ قِصَارَ الْمُفَصَّلِ مِنْ سُورَةِ لَمْ يَكُنْ إلى آخِرِ الْقُرْآنِ ، وَطُوَالَهُ مِنْ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ إِلَى الْبُرُوجِ ، وَأَوْسَاطَهُ مِنَ الْبُرُوجِ إِلَى سُورَةِ لَمْ يَكُنْ ( بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ ) أَيْ بِأَطْوَلِ السُّورَتَيْنِ الطُّولَيَيْنِ ، وَطُولَى تَأْنِيثُ أَطْوَلٍ وَالطُّولَيَيْنِ بِتَحْتَانِيَّتَيْنِ تَثْنِيَةُ طُولَى . قَالَ الْحَافِظُ بَعْدَمَا ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِي تَفْسِيرِ الطُّولَيَيْنِ مَا نَصُّهُ : فَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَفْسِيرِ الطُّولَى بِالْأَعْرَافِ ، وَفِي الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْمَحْفُوظُ مِنْهَا الْأَنْعَامُ ( قَالَ : قُلْتُ : مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ : الْأَعْرَافُ وَالْأُخْرَى الْأَنْعَامُ ) ، بَيَّنَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ وَلَفْظُهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَهِيَ كُنْيَةُ عُرْوَةَ ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ ، فَفَاعِلُ قَالَ الْأُولَى ابْنُ مُلَيْكَةَ وَفَاعِلُ قَالَ الثَّانِيَةِ عُرْوَةُ ( وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ) هَذِهِ مَقُولَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّطْوِيلِ فِي قِرَاءَةِ الْمَغْرِبِ . وَقَدِ اخْتَلَفَتْ حَالَاتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَثَبَتَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ وَالصَّافَّاتِ ، وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِـ حم الدُّخَانِ ، وَأَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَأَنَّهُ قَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ، وَأَنَّهُ قَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ، وَأَنَّهُ قَرَأَ بِالْمُرْسَلَاتِ وَأَنَّهُ قَرَأَ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ .

وَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَأَنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ الْحَافِظُ : وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَحْيَانًا يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الْمَغْرِبِ إِمَّا لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَإِمَّا لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ ، قَالَ : وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ مِنْهُ وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَفِيهِ إِشْعَارٌ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَنْكَرَ عَلَى مَرْوَانَ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَلَوْ كَانَ مَرْوَانُ يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ لَاحْتَجَّ بِهِ عَلَى زَيْدٍ ، لَكِنْ لَمْ يُرِدْ زَيْدٌ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِالطِّوَالِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ ذَلِكَ كَمَا رَآهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الصِّحَّةِ بِأَطْوَلَ مِنَ الْمُرْسَلَاتِ لِكَوْنِهِ كَانَ فِي شِدَّةِ مَرَضِهِ وَهُوَ مَظِنَّةُ التَّخْفِيفِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث