بَاب تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ووَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثنا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( عَنْ إِبْرَاهِيمَ ) هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنُ قَيْسِ بْنِ الْأَسْوَدِ النَّخَعِيُّ أَبُو عِمْرَانَ الْكُوفِيُّ الْفَقِيهُ يُرْسِلُ كَثِيرًا عَنْ عَلْقَمَةَ وَهَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَسْرُوقٍ ، وَعَنْهُ الْحَكَمُ وَمَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ وَابْنُ عَوْنٍ وَزُبَيْدٌ وَخَلْقٌ ( فَلْيَفْرُشْ ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ فَلْيَبْسُطْ ( وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ ) أَيْ وَلْيُلْصِقْ بَيْنَ بَاطِنَيْ كَفَّيْهِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّ السُّنَّةَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَكَرَاهَةُ التَّطْبِيقِ إِلَّا ابْنَ مَسْعُودٍ وَصَاحِبَيْهِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ السُّنَّةَ التَّطْبِيقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ وَهُوَ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِثُبُوتِ النَّاسِخِ الصَّرِيحِ .
انْتَهَى . قُلْتُ : تَقَدَّمَ آنِفًا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَشَوَاهِدُهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .