بَاب رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : أَنَّ اللَّيْتَ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ : . مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ . ( عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ ) .
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : نَابِلٌ صَاحِبُ الْعَبَاءِ وَالْأَكْسِيَةِ وَالشِّمَالِ مَقْبُولٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ، انْتَهَى . وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ . وَقِيلَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ : أَثِقَةٌ هُوَ ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا ( فَرَدَّ إِشَارَةً ) ، أَيْ : بِالْإِشَارَةِ .
( قَالَ ) ، أَيْ : نَابِلٌ ( وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ ) ، أَيِ : ابْنُ عُمَرَ . ( إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِالْإِشَارَةِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدِيثُ صُهَيْبٍ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ بُكَيْرٍ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : نَابِلٌ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ .
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ : وَنَابِلٌ أَوَّلُهُ نُونٌ وَبَعْدَ الْأَلِفِ بِالْوَاحِدَةِ ، وَآخِرُهُ لَامٌ هُوَ صَاحِبُ الْعَبَاءِ ، وَيُقَالُ : صَاحِبُ الشِّمَالِ ، سَمِعَ مِنَ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَى عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ ، وَصَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ .