بَاب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ ، وَسَجَدَ ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ .
( إِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْمُسْتَمِعَ لِلْقُرْآنِ إِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ السَّجْدَةُ سَجَدَ مَعَ الْقَارِئِ . وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يَكُنْ قَعَدَ لِاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ فَإِنْ شَاءَ سَجَدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ . وَفِيهِ بيان أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُكَبِّرَ لِلسَّجْدَةِ وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ .
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ يَقُولَانِ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ . وَعَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ سِيرِينَ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ سَلَّمَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَاحْتَجَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ : تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَكَانَ أَحْمَدُ لَا يَرَى التَّسْلِيمَ فِي هَذَا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُونًا بِأَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ ( لِأَنَّهُ كَبَّرَ ) : أَيْ لِأَنَّهُ فِيهِ ذِكْرُ التَّكْبِيرِ ، وَمَا جَاءَ ذِكْرُ التَّكْبِيرِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَمْرِيِّ أَيْضًا ، لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا ، وَالْمُصَغَّرُ ثِقَةٌ . وَلِهَذَا قَالَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
قَالَ الْحَافِظُ : وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ .