بَاب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ . ( نَا إِسْمَاعِيلُ ) : هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ الْمَذْكُورُ ( لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ ) : وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ أَوْرَدَ قَبْلَ ذَلِكَ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ مُعَلَّقًا ، ثُمَّ أَوْرَدَ هَاهُنَا مُتَّصِلًا بِذِكْرِ مُسَدَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ( قَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ) : الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ هُوَ شَيْخُ شَيْخِ أَبِي دَاوُدَ - وَلَمْ يُدْرِكْهُ أَبُو دَاوُدَ - رَوَى مُعَاوِيَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَرَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ( أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ ) : عَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ ، مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .