حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ

بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ ، إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ، وَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ . بَاب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ( عَنْ نُبَيْهٍ ) : بِضَمِّ النُّونِ مُصَغَّرًا ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ) : مُصَغَّرًا ( أَرْسَلَ ) : نُبَيْهًا الرَّاوِيَ الْمَذْكُورَ ، كما فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلَمٍ ( إِلَى أَبَانَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ ( أَمِيرُ الْحَاجِّ ) مِنْ جِهَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ ( أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ : أُزَوِّجَ ابْنِي ( فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ) فِيهِ نَدْبُ الِاسْتِئْذَانِ لِحُضُورِ الْعَقْدِ ( فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ ) فَقَالَ : لَا أَرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا ؛ أَيْ : جَاهِلًا بِالسُّنَّةِ ؛ كَمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ ( قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ ) عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ مِنْ أَبِي ، وَفِي تَصْرِيحِهِ بِسَمِعْتُ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ أَبَاهُ ، فَالْمُثْبَتُ مُقَدَّمٌ ( لَا يَنْكِحُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ؛ أَيْ : لَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ ( الْمُحْرِمُ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا ، ( وَلَا يُنْكِحُ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ؛ أَيْ : لَا يَعْقِدُ لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَةٍ ، وَهُوَ بِالْجَزْمِ فِيهِمَا عَلَى النَّهْيِ ، كَمَا ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ ، قَالَهُ الزُّرْقَانِيُّ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَرَأَيَا النِّكَاحَ إِذَا عُقِدَ فِي الْإِحْرَامِ مَفْسُوخًا عَقَدَهُ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ أَوْ كَانَ وَلِيًّا يَعْقِدُهُ لِغَيْرِهِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : نِكَاحُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِهِ وَإِنْكَاحُهُ لِغَيْرِهِ جَائِزٌ ، واحتجوا فِي ذَلِكَ بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ خَبَرَ عُثْمَانَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ حَالِ الْمُحْرِمِ ، وَأَنَّهُ بِاشْتِغَالِهِ بِنُسُكِهِ لَا يَتَّسِعُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا يَفْرُغُ لَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى يَنْكِحُ ؛ أَيْ : إِنَّهُ لَا يَطَأُ ، لَيْسَ أَنَّهُ لَا يَعْقِدُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قُلْتُ : الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ : لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، بِكَسْرِ الْحَاءِ ، عَلَى مَعْنَى النَّهْيِ ، لَا عَلَى حِكَايَةِ الْحَالِ ، وَقِصَّةُ أَبَانَ فِي مَنْعِهِ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنَ الْعَقْدِ وَإِنْكَارِهِ ذَلِكَ ، وَهُوَ رَاوِي الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ الْعَقْدُ ، فَأَمَّا إِنَّ الْمُحْرِمَ مَشْغُولٌ بِنُسُكِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ الْوَطْءِ ، فَهَذَا مِنَ الْعِلْمِ الْعَامِّ الْمَفْرُوغِ مِنْ بَيَانِهِ اتِّفَاقُ الْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث