حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، نَا زُهَيْرٌ ، نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَرَاكَ تَمْشِي ، وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ قَالَ : إِنْ أَمْشِي ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي ، وَإِنْ أَسْعَى ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ( عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ أَنَّ رَجُلًا ) : وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : إِنْ أَمْشِي فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْشِي ، وَإِنْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْعَى ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ . وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي الْمَسْعَى ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَمْشِي فِي الْمَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ : لَئِنْ سَعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْعَى ، وَلَئِنْ مَشَيْتُ ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْشِي . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْعَ ومَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، رَأَوْهُ جَائِزًا ، انْتَهَى .

قُلْتُ : وَجَاءَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تُجْراةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وهو يَسْعَى ، وَهُوَ يَقُولُ : اسْعَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ . وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ : أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : بِأَنَّ السَّعْيَ فَرْضٌ ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي النَّاسِي خِلَافَ الْعَامِدِ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ ، وَبِهِ قَالَ أَنَسٌ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ . وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَجَّ وَلَمْ يَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنَّ حَجَّهُ قَدْ تَمَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ ، لَكِنِ الَّذِي حَكَاهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ عَنِ الجُمْهُورِ : أَنَّهُ رُكْنٌ ، لَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ ، وَلَا يَتِمُّ الْحَجُّ بِدُونِهِ .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ حَبِيبَةَ فَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْوُجُوبِ . قُلْتُ : الْعُمْدَةُ فِي الْوُجُوبِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ : مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ ، وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ، هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ . وَفِي إِسْنَادِهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا مَقْرُونًا ، وَقَالَ أَيُّوبُ : هُوَ ثِقَةٌ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث