بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِي ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَتْ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ ثِقَةٌ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ( لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ ) : أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْحَلْقُ فِي التَّحَلُّلِ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ، أَيْ إِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ بِخِلَافِ الرِّجَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمَا ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . وَفِي النَّيْلِ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّهِنَّ التَّقْصِيرُ ، وَقَدْ حَكَى الْحَافِظُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ : فَإِنْ حَلَقَتْ أَجْزَأَهَا .
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ : لَا يَجُوزُ . وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَقَدْ قَوَّى إِسْنَادَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ ، وَأَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ ، وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّاقِ فَأَصَابَ .
قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ .