حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عون المعبود شرح سنن أبي داود

بَاب فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا حُبْلَى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، نَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، زَادَ : وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ أَتَمُّ . ( فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ) ؛ أَيْ فَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ( زَادَ ) ؛ أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ . قَالَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ إِنْ ثَبَتَ لِمَنْ رَأَى الْحَمْلَ مِنَ الْفُجُورِ يَمْنَعُ عَقْدَ النِّكَاحِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : النِّكَاحُ جَائِزٌ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْوَطْءُ عَلَى مَذْهَبِهِ مَكْرُوهٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . قَالَ : وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ وَقَعَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزِ التَّفْرِيقُ لِأَنَّ حُدُوثَ الزِّنَا بَالْمَنْكُوحَةِ لَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ وَلَا يُوجِبُ لِلزَّوْجِ الْخِيَارَ .

وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ إِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ مَنْسُوخًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث