بَاب فِي وَطْءِ السَّبَايَا
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ زَادَ فِيهِ بِحَيْضَةٍ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ زَادَ : وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ . ( زَادَ ) ؛ أَيْ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ( فِيهِ ) ؛ أَيْ فِي الْحَدِيثِ ( بِحَيْضَةٍ ) ؛ أَيْ لَفْظَ بِحَيْضَة ( وَهُوَ ) ؛ أَيْ زِيَادَةُ بِحَيْضَةٍ ( وَهْمٌ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَهُوَ ) ؛ أَيْ زِيَادَةُ بِحَيْضَةٍ ( صَحِيحٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ) الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً . ( فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ) ؛ أَيْ غَنِيمَتِهِمُ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) ؛ أَيْ أَضْعَفَهَا ( رَدَّهَا فِيهِ ) ؛ أَيْ فِي الْفَيْءِ بِمَعْنَى الْمَغْنَمِ .
وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الرُّكُوبَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْعَجَفِ فَلَا بَأْسَ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ) ؛ أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ مُلْجِئَةٍ ( حَتَّى إِذَا أَخَلَقَهُ ) بَالْقَافِ ؛ أَيْ أَبْلَاهُ ( رَدَّهُ فِيهِ ) ؛ أَيْ فِي الْفَيْءِ . وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .