بَاب فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ
بَابٌ : فِي سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يعني : ابْنُ سَعِيدٍ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
باب في سنة طلاق العبد ( أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ) : أَيْ أَنَّهُ طَلَبَ الْفَتْوَى مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ( فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ) : أَيْ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ ( فَطَلَّقَهَا ) : أَيْ طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ الْمَمْلُوكَةَ ( ثُمَّ عُتِقَا ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( بَعْدَ ذَلِكَ ) : أَيْ بَعْدَ الطَّلَاقِ ( هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ) : أَيْ هَلْ يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ ( أَنْ يَخْطُبَهَا ) : مِنَ الْخِطْبَةِ بَالْكَسْرِ ( قَالَ ) : أَيِ ابْنُ عَبَّاسٍ ( نَعَمْ ) : أَيْ يَجُوزُ لَهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : لَمْ يَذْهَبْ إِلَى هَذَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا أَعْلَمُ ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَمَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوكٍ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ . وَأَبُو الْحَسَنِ هَذَا قَدْ ذُكِرَ بِخَيْرٍ وَصَلَاحٍ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيَّانِ غَيْرَ أَنَّ الرَّاوِيَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ مُعَتِّبٍ ، وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : عُمَرُ بْنُ الْمُعَتِّبِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْهُ فَقَالَ : مَجْهُولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ : عُمَرُ بْنُ مُعَتِّبٍ لَيْسَ بَالْقَوِيِّ .
وَقَالَ الْأَمِيرُ أَبُو نَصْرٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ . وَمُعَتِّبٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ التَّاءِ ثَالِثِ الْحُرُوفِ وَكَسْرِهَا وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ .
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ .