بَاب فِي مَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ
بَابٌ : فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ بَاب فِي مَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ ( لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ ) : قَدْ مَرَّ بَيَانَهُ وَمَعْنَاهُ فِي بَابِ مَنْ قَالَ : فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ . ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ ) : يَكُونَ هُنَا تَامَّةٌ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ صَوْمٌ ( يَصُومُهُ رَجُلٌ ) : وَكَانَ ذَلِكَ الصَّوْمُ نَذْرًا مُعَيَّنًا أَوْ نَفْلًا مُعْتَادًا أَوْ صَوْمًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِرَمَضَانَ ( فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اعْتَادَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيُوَافِقُ صَوْمَ الْمُعْتَادِ فَيَصُومُهُ ، وَلَا يَتَعَمَّدُ صَوْمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةً ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .