بَاب فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ
بَابٌ : فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا بَاب فِي الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ ( جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ . إِلَخْ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنْ كَانَ الْخَارِجُ فِيهِ مُتَطَوِّعًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ ، فَأَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجِهَادِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِذْنِهِمَا ، هَذَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ يَخْرُجُ بِدُونِ إِذْنِهِمَا فَرْضًا كَانَ الْجِهَادُ أَوْ تَطَوُّعًا . انْتَهَى مُحَصَّلًا .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .