بَاب فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بشَّيْءِ
بَابٌ : فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بشَّيْءِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتْقَنُ ، قالا : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ بَاب فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِالشَّيْءِ ( مَوْلَى تُجَيْبَ ) : بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْجِيمِ ( عَنْ حَنَشٍ ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ النُّونِ الْخَفِيفَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ ( مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ غَنِيمَتِهِمُ الْمُشْتَرَكَةِ ( حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا ) : أَيْ أَضْعَفَهَا وَأَهْزَلَهَا ( رَدَّهَا فِيهِ ) : أَيْ فِي الْفَيْءِ ( حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ ) : بِالْقَافِ أَيْ أَبْلَاهُ ، وَالْإِخْلَاقُ بِالْفَارِسِيَّةِ كهنه كردن . قَالَ فِي السُّبُلِ : يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الرُّكُوبِ وَلُبْسُ الثَّوْبِ ، وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ إِلَى الْإِعْجَافِ وَالْإِخْلَاقِ لِلثَّوْبِ ، فَلَوْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ إِعْجَافٍ ، وَلَبِسَ مِنْ غَيْرِ إِخْلَاقٍ وَإِتْلَافٍ جَازَ .
انْتَهَى . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَابِّهِمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ وَلُبْسِ ثِيَابِهِمْ ، وَاسْتِعْمَالِ سِلَاحِهِمْ حَالَ الْحَرْبِ وَرَدِّ ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ . وَشَرَطَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ إِذْنَ الْإِمَامِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ كُلَّمَا فَرَغَتْ حَاجَتُهُ ، وَلَا يَسْتَعْمِلُهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِرَدِّهِ انْقِضَاءَ الْحَرْبِ لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلْهَلَاكِ .
قَالَ : وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ رُوَيْفِعٍ الْمَذْكُورُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ .