بَاب اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ
أول كِتَابُ الصَّيْدِ . بَابٌ : اتِّخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَغَيْرِهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، َنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ) ؛ أَيِ اقْتَنَاهُ وَحَفِظَهُ وَأَمْسَكَهُ ( إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ) وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ لِحِفْظِ الْمَاشِيَةِ عِنْدَ رَعْيِهَا ، وَإِلَّا بِمَعْنَى غَيْرَ صِفَةٌ لـِ كَلْبًا لَا لِلِاسْتِثْنَاءِ لِتَعَذُّرِهِ . ( أَوْ صَيْدٍ ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ ؛ أَيْ كَلْبٌ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ ( أَوْ زَرْعٍ ) كَلْبُ الزَّرْعِ هُوَ مَا يُتَّخَذُ لِحِرَاسَتِهِ ( كُلَّ يَوْمٍ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ، ( قِيرَاطٌ ) الْقِيرَاطُ هُنَا مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْمُرَادُ نَقْصُ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ عَمَلِهِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ نِصْفُ دَانَقٍ وَهُوَ سُدُسُ الدِّرْهَمِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .