بَاب فِي صَفَايَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَمْوَالِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : مُؤْنَةُ عَامِلِي يَعْنِي : أَكَرَةَ الْأَرْضِ . ( لَا يَقْتَسِمُ ) : مِنَ الِاقْتِسَامِ مِنْ بَابِ الِافْتِعَالِ ، وَلَا نَافِيَةٌ وَلَيْسَتْ نَاهِيَةً ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : لَا تَقْتَسِمُ ، وَفِي بَعْضِهَا : لَا تَقْسِمُ ( دِينَارًا ) : التَّقْيِيدُ بِالدِّينَارِ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى ( نِسَائِي ) : أَيْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ( وَمُؤْنَةِ عَامِلِي ) : قَالَ الْحَافِظُ : اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ عَامِلِي ؛ فَقِيلَ : الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَقِيلَ : يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَامِلَ عَلَى النَّخْلِ ، وَبِهِ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ بَطَّالٍ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ خَادِمُهُ ، وَقِيلَ : الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَقِيلَ : الْعَامِلُ فِيهَا كَالْأَجِيرِ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَخْ ) : لَيْسَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ ( يَعْنِي أَكَرَةَ الْأَرْضِ ) : أَيِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَامِلِي أَكَرَةِ الْأَرْضِ . قَالَ فِي الصُّرَاحِ : أَكَرَةٌ بِفَتْحَتَيْنِ كَشَازَرُوَانَ ، كَأَنَّهُ جَمْعُ آكِرٍ فِي التَّقْدِيرِ وَوَاحِدُهَا أَكَّارٌ .
وَفِي الْقَامُوسِ : الْأَكْرُ وَالتَّأَكُّرُ حَفْرُ الْأَرْضِ ، وَمِنْهُ الْأَكَّارُ لِلْحَرَّاثِ ، جَمْعُهُ أَكَرَةٌ كَأَنَّهُ جَمْعُ آكِرٍ فِي التَّقْدِيرِ ، وَالْمُؤَاكَرَةُ الْمُخَابَرَةُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .