بَاب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قال : نا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا ، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ . ( مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ) وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ( رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ ) عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ( نَحْوَه ) أَيْ : مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ : فَلْتَرْكَبْ ، كَمَا رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَدْيَ كَمَا ذَكَرَهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ( وَ ) رَوَاهُ ( خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ لِقَتَادَةَ ( نَحْوَهُ ) أَيْ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ بِغَيْرِ ذِكْرِ الْهَدْيِ .