باب فيمن حلف على طعام لا يأكله
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قال : نا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ ، زَادَ عَنْ سَالِمٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ . ( حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ) : هُوَ مُحَمَّدٌ ( وَعَبْدُ الْأَعْلَى ) : بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السامي ( نَحْوَهُ ) : وَسَاقَ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ( زَادَ ) : أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ( عَنْ سَالِمٍ ) : بْنِ نُوحٍ دُونَ عَبْدِ الْأَعْلَى ( وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ ) : قَالَ النَّوَوِيُّ : يَعْنِي لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ . فَأَمَّا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فَلَا خِلَافَ فِيهِ ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ .
وَهَذَا نَصٌّ فِي عَيْنِ الْمَسْأَلَةِ ، مَعَ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ انْتَهَى .