بَاب فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ . قَالَ يَحْيَى : وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ . ( لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ ) : أَيْ لَا يُوضَعْ بِذَلِكَ شَيْءٌ بِدَعْوَى الْجَائِحَةِ ( وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ ) : أَيْ عَلِمَ ذَلِكَ بِعَمَلِهِمْ .
كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مالك : إِنْ أَذْهَبَتِ الْجَائِحَةُ دُونَ الثُّلُثِ لَمْ يَجِبْ وَضْعُ الْجَائِحَةِ وَإِنْ كَانَتِ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ وَجَبَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الثُّلُثِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . وَقَوْلُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .