بَاب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : نا حَمَّادٌ . ( ح ) ونا مُسَدَّدٌ ، نا أَبُو عَوَانَةَ ، وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ ( عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ) : فَحَمَّادٌ وَأَبُو عَوَانَةَ كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ( قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) : أَيْ يَقْبِضَهُ وَافِيًا كَامِلًا وَزْنًا أَوْ كَيْلًا ( وَأَحْسِبُ ) : بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا أَيْ أَظُنُّ ( كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ ) : أَيْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيَعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَهَذَا مِنْ تَفَقُّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ، كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ .