بَاب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِي : الْخَبَايِرِيَّ ، نا إسماعيل يَعْنِي : ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ( يَعْنِي الْخَبَايِرِيَّ ) : بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ وَبَعْدَ الْأَلِفِ تَحْتَانِيَّةٌ . كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ : الْخَبَايِرِيُّ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ وَتَحْتِيَّةٌ وَرَاءٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْخَبَائِرِ بَطْنٌ مِنَ الْكُلَاعِ . انْتَهَى .
( فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ) : فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى بَعْضَ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ أَوْلَى بِمَا لَمْ يُسَلِّمِ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ مِنَ الْمَبِيعِ بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّ الْبَائِعَ أَوْلَى بِهِ . قَالَهُ فِي النَّيْلِ .