بَاب الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ بينهُمَا بَيِّنَةٌ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ : نا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا . قَالَ سَلَمَةُ : قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ : إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ ( قَالَ أَحْمَدُ ) أَيِ : ابْنُ حَنْبَلٍ ( قَالَ ) أَيْ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، فَأَحْمَدُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ . وَقَالَ سَلَمَةُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ .
( إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا ) قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ : أَيْ : نَكَلَا الْيَمِينَ ، أَوْ حَلَفَا جَمِيعًا ، وَالْمَتَاعُ فِي يَدَيْهِمَا ، أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ ، انْتَهَى . ( فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا ) أَيْ : عَلَى الْيَمِينِ ( قَالَ سَلَمَةُ : قَالَ ) أَيْ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ ( إِذَا أُكْرِهَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ ) أَيْ : فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَلَفْظُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ ، فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ .